الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

31

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الطهارة سواء كانت الطهارة من الحدث الأصغر أو عن الحدث الأكبر اعني الجنابة فيكفي لرعاية الاحتياط غسل الجنابة فقط وتارة تكون حالتها السابقة الحدث الأكبر اعني الجنابة فيحصل الاحتياط بالغسل فقط ولا تحتاج إلى الوضوء فافهم . * * * [ الثاني : الجماع ] قوله رحمه اللّه الثاني : الجماع وان لم ينزل ولو بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل والمرأة والصغير والكبير والحي والميّت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لوا أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان وكذا لو دخلت ذكر ميّت أو ادخل في ميّت والأحوط في وطى البهائم من غير انزال الجمع بين الغسل والوضوء ان كان سابقا محدثا بالأصغر والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها الّا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها الا ان تنزل هي أيضا ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى . ( 1 ) أقول لا اشكال في موجبية الجماع لغسل الجنابة في الجملة نصا وفتوى فما ينبغي التكلم فيه البحث عن الجهات الراجعة إلى المسألة وقبل الورود في الجهات